السيد عبد الأعلى السبزواري

387

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والملح ، بل والجص ، والنورة ، وطين الغسل ، وحجر الرّحى ، والمغرة [ 1 ] - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة . والمدار على صدق كونه معدنا عرفا [ 2 ] . وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها [ 3 ] ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب